أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحكم إذا انفسخ الخوف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحكم إذا انفسخ الخوف
معلومات عن الفتوى: الحكم إذا انفسخ الخوف
رقم الفتوى :
2170
عنوان الفتوى :
الحكم إذا انفسخ الخوف
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا انفسخ الخف كله أو بعضه بدون قصد، فما الحكم في حالة كون الشخص على طهارة أو على غير طهارة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
متى انخلع الخف، أو انحسر الجورب عن بعض القدم، فبدا بعض محل الفرض، كالكعب أو ما تحته، بطلت الطهارة إذا كان الوضوء الأول قد انتقض، وسواء كان انخلاعه بعد طهارة ثانية أو كان في حال كونه محدثاً، وذلك أن ظهور القدم أو بعضه يبطل به أثر المسح عليه، فيلزمه الخلع وتجديد الوضوء وغسل القدمين، وهذا هو القول المختار، وقد تقدم القول بأنه يكتفى بغسل القدمين عند من لا يشترط الموالاة في الوضوء، والراجح اشتراطها في الطهارة الصغرى، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: